عبد الله بن قدامه

112

المغني

رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق وما قالوه ينتقض بالطلاق ، والوديعة لا حق للمودع فيها ويصح فسخها مع غيبته ( فصل ) وإذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخ أحدهما بطل الخيار ولزم العقد وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ، وقال القاضي لا يلزم بمضي المدة وهو قول مالك لأن مدة الخيار ضربت لحق له لألحق عليه فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان كمضي الاجل في حق المولي . ولنا أنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانقضائها كالأجل ولان الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها